الخطيب الشربيني

51

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع

ابن الجد ويدلي للميت بنفسه . ( ثم ابنه ) أي العم على ترتيب أبيه ، فيقدم ابن العم الشقيق على ابن العم للأب ، ثم عم الأب من الأبوين ، ثم من الأب ثم بنوهما كذلك ، ثم عم الجد من الأبوين ، ثم من الأب ثم بنوهما كذلك إلى حيث ينتهي قاله في الروضة وتركه المصنف اختصارا ( فإذا عدمت العصبات ) من النسب الذين يتعصبون بأنفسهم ( فالمولى المعتق ) والعصبات جمع عصبة ويسمى به الواحد والجمع والمذكر والمؤنث قاله المطرزي وتبعه النووي ، وأنكر ابن الصلاح إطلاقه على الواحد لأنه جمع عاصب ، ومعنى العصبة لغة قرابة الرجل لأبيه . وشرعا من ليس لهم سهم مقدر من الورثة فيرث التركة إذا انفرد أو ما فضل بعد الفروض ، فقولنا يرث التركة صادق بالعصبة بنفسه وهو ما تقدم وبنفسه وغيره معا . والعصبة بغيره من البنات والأخوات غير ولد الام مع أخيهن . وقولنا : أو ما فضل إلى آخره صادق بذلك وبالعصبة مع غيره وهن الأخوات مع البنات وبنات الابن فليس لهن حال يستغرقن فيه التركة . والمعتق يشمل الذكر والأنثى لاطلاق قوله ( ص ) : إنما الولاء لمن أعتق ولان الانعام بالاعتاق موجود من الرجل والمرأة فاستويا في الإرث . وحكى ابن المنذر فيه الاجماع وإنما قدم النسب عليه لقوته ويرشد إليه : الولاء لحمة كلحمة النسب شبه به والمشبه دون المشبه به ( ثم عصبته ) أي المعتق بنسب المتعصبون بأنفسهم كابنه وأخيه لا كبنته وأخته ولو مع أخويهما المعصبين لهما لأنهما من أصحاب الفروض ، ولا للعصبة مع غيره والمعنى فيه أن الولاء أضعف من النسب المتراخي ، وإذا تراخى النسب ورث الذكور دون الإناث كبني الأخ وبني العم دون أخواتهم ، فإذا لم ترث بنت الأخ وبنت العم فبنت المعتق أولى أن لا ترث لأنها أبعد منهما ، والمعتبر أقرب عصباته يوم موت العتيق فلو مات المعتق وخلف ابنين ، ثم مات أحدهما وخلف ابنا ثم مات العتيق فولاؤه لابن المعتق دون ابن ابنه . تنبيه : كلام المصنف كالصريح في أن الولاء لا يثبت للعصبة في حياة المعتق ، بل إنما يثبت بعده وليس بمراد بل الولاء ثابت لهم في حياة المعتق على المذهب المنصوص في الام إذ لو لم يثبت لهم الولاء إلا بعد موته لم يرثوا . وقال السبكي : يتلخص للأصحاب فيه وجهان أصحهما أنه لهم معه لكن هو المقدم عليهم فيما يمكن جعله له كإرث المال ونحوه اه‍ . وترتيبهم هنا كالترتيب المتقدم في النسب إلا في مسائل منها : إذا اجتمع الجد والأخ الشقيق أو لأب قدم الأخ هنا في الولاء على الأظهر بخلافه في النسب ، فلو اجتمعا معه فلا يقدم أولاد الأب على الجد على الأصح بل يقتسم الجد مع الشقيق فقط . ومنها ما إذا كان مع الجد ابن الأخ فالأظهر تقديم ابن الأخ في الولاء لقوة البنوة . ومنها إذا كان للمعتق ابنا عم أحدهما أخ لام فالمذهب تقديمه . وسكت المصنف عما إذا لم يكن للمعتق عصبة ، وحكمه أن التركة لمعتق المعتق ثم لعصبته على الترتيب المعتبر في عصبات